يندرج المرسوم المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة في تونس في إطار تجسيم الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد (43 إجراء) وتأمين دخولها حيز التنفيذ تدريجيا في غضون سنة 2022.
وتهدف الأحكام الواردة بالمرسوم إلى معالجة الإشكاليات المعطلة لمشاريع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية واعدة.
ويتضمّن المرسوم 38 فصلا تتعلق في مجملها بأحكام أساسية تخص عدد من المحاور منها بالخصوص، محور تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية وذلك من خلال جملة من الإجراءات من أهمها، إحداث لجنة عليا يشرف عليها رئيس الحكومة لإقرار الحلول الملائمة للإشكاليات المعطلة للمشاريع العمومية، ضبط أجل بـ3 أشهر للبت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، منح الأفضلية بنسبة 20% لعروض المؤسسات التونسية وللمنتجات والخدمات ذات المنشأ التونسي وتخصيص حصة 10% من القيمة التقديرية للصفقات لفائدة المؤسسات الناشئة والشراءات المجددة، تيسير تنفيذ الصفقات العمومية باعتماد صيغة المفتاح في اليد وتمكين الهياكل العمومية من تعيين خبراء أو مكاتب مساندة فنية لتنفيذ الصفقات العمومية وتلقي عروض متضمنة لخيارات تمويل، وتسهيل إدراج ملفات العروض بمنظومة الشراء العمومي على الخط، إلى جانب السماح بانتصاب وحدات الأشغال المركزة وقتيا.
وبالنسبة للمحور المتعلق بدفع الاستثمارات في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة، تضمن المرسوم أحكاما في علاقة بتيسير إجراءات إنجاز المشاريع بنظام اللزمات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترخيص بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على أجزاء من ملك الدولة الفلاحي وغير الفلاحي أو الجماعات المحلية على وجه الكراء مع اقتصار الحق العيني على البنايات والمنشآت والتجهيزات، إضافة إلى التنصيص على إسناد الموافقات على مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة للاستهلاك الذاتي بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة وفق رأي مطابق للجنة الفنية.
ويتضمن المرسوم أحكاما تتعلق بدفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، من ذلك تيسير الاستثمار من قبل الشركات في القطاع الفلاحي وتمكين الوكالة العقارية الصناعية من الانتفاع بالعقارات على ملك الدولة الخاص أو الجماعات المحلية وفق شروط، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية متطوّرة ومندمجة، تستجيب للمواصفات ولحاجيات المستثمرين لا سيما الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة، هذا فضلا عن تمكين الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية من الانتفاع بحوافز الاستثمار والنفاذ إلى المدخرات العقارية الصناعية مع تيسير انتصابها في مناطق التنمية الجهوية.
وفي مجال دفع الاستثمار في قطاع السكن والبعث العقاري، أقر المرسوم أحكاما لحفز الاستثمار في هذا القطاع من ذلك تمكين المستثمرين الأجانب من اقتناء مساكن وفق شروط تضبط بأمر، وتمكين الوكالة العقارية للسكنى من تهيئة مناطق عمرانية جديدة وفق إجراءات مبسطة واقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضيلي مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء منها الى الفئات محدودة الدخل وبعث وتهيئة مناطق عمرانية مندمجة وحديثة.
ويحتوي المرسوم على أحكام أفقية لدفع الاستثمار، منها بالخصوص ما يتعلق بتمكين باعثي المناطق الحرة التجارية بحوافز الاستثمار وإحداث جهاز للدفاع التجاري لحماية الصناعات التونسية من الأنشطة غير المشروعة عند التوريد وإسناد بطاقات إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 أو 10 سنوات وفق شروط معينة، هذا إلى جانب منح حق مواصلة الانتفاع بالحوافز المالية لمشاريع الاستثمار في صورة إحالتها وفق نفس الشروط الأصلية.
كما ينص المرسوم على إحداث خطة الموفق الاستثماري للقيام بعمليات الوساطة بين المستثمر والهياكل الإدارية لفض الخلافات بينهما، إضافة إلى إنشاء وحدة استشارية لدى الوزير المكلف بالاقتصاد تعنى بدراسة الأثر للنصوص القانونية والترتيبية في المجال الاقتصادي وذلك في إطار تفادي تضخم النصوص القانونية في هذا المجال وتحسين مردوديتها.